الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني
41
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )
وقال ابن أبي عقيل : يصلَّى من الزلازل والرجفة والظلمة ، والرياح ( والأرياح : خ ل ) وجميع الآيات كصلاة الكسوف سواء « 1 » . مسألة - لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة ، فان تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ثم يصلَّى بعدها ما اتّسع وقتها وان تضيقا تعيّنت الحاضرة . مسألة - لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فان تضيّق وقت إحديهما تعيّنت للأداء ، ثم يصلَّى بعدها ما اتّسع وقتها ، وان تضيّقا تعيّنت الحاضرة ، وقال السيّد المرتضى رحمه الله : وقتها ابتداء ظهور الكسوف الَّا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك الصلاة ثم يعود إلى صلاة الكسوف ، ومثله قال ابن أبي عقيل « 2 » . في النوافل اليومية مسألة - قال علىّ بن بابويه : أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدهما ركعتا الزوال ، وبعدهما نوافل المغرب وبعدهما تمام صلاة الليل ، وبعدها تمام النوافل ، وقال ابن أبي عقيل - حين عدّ النوافل - : وثماني عشرة ركعة بالليل منها أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعدّ بركعة وثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني منها ثلاث ركعات للوتر ، ثم قال : الَّا ان بعضها أوكد من بعض ، فأوكدها الصلوات
--> « 1 » المختلف ص 122 - 123 الفصل الثالث في صلاة الكسوف . « 2 » المختلف ص 122 - 123 الفصل الثالث في صلاة الكسوف .